الشافعي الصغير
315
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
فقال نعم فقال اقطع لأن الإذن مطلق ولو اختلفا في الأجرة أو المنفعة أو المدة أو قدر المنفعة أو قدر المستأجر تحالفا وفسخت الإجارة ووجب على المستأجر أجرة المثل لما استوفاه ويؤخذ من هنا ومن تفصيلهم في الروضة وغيرها في المخالفة في الفسخ المستأجر له ومن قولهم لو استأجره لنسخ كتاب فغير ترتيب أبوابه فإن أمكن البناء على بعض المكتوب كأن كتب الباب الأول منفصلا بحيث يبني عليه استحق بقسطه من الأجرة وإلا فلا شيء له إذ من استؤجر لتضريب ثوب بخيوط معدودة وقسمة بينة متساوية فخاطه بأنقص وأوسع في القسمة لم يستحق شيئا لمخالفته المشروط إلا أن يمكن من إتمامه كما شرط وأتمه فيستحق الكل أو من البناء على بعضه فيستحق بالقسط وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى . فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخيير في فسخها وعدمهما وما يتبع ذلك لا تنفسخ إجارة عينية أو في الذمة بنفسها ولا بفسخ أحد العاقدين بعذر لا يوجب خللا في المعقود عليه كتعذر وقود بفتح الواو كما بخطه ما يوقد به وبضمها المصدر حمام على مستأجره ومثله فيما يظهر ما لو عدم دخول الناس فيه لفتنة أو خراب ما حوله كما لو خرب ما حول الدار أو الدكان أو أبطل أمير البلدة التفرج في السفن وقد اكتراها أو دارا لذلك ومن فرق بين ذلك وبين الأول فقد أبعد ومن ثم لم يقل أحد